سيد محمد جواد ذهنى تهرانى

154

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)

متن : يحتمل الأول ، لأنه المعتبر عند التوالي ، و لأن الثالثة لم يتحقق اعتبار كونها للعدة و إنما استفيد من النص التحريم بالست الواقعة لها فيستصحب الحكم مع عدم التوالي و الثاني لأن اغتفار الثالثة ثبت مع التوالي على خلاف الأصل فإذا لم يحصل اعتبرت الحقيقة ، خصوصا مع كون طلقة العدة هي الأولى خاصة ، فإن علاقتي المجاز منتفيتان عن الثالثة ، إذ لا مجاورة لها للعدية ، و لا أكثرية لها بخلاف ما لو كانت العدية هي الثانية فإن علاقة المجاورة موجودة و الثاني أقوى . احتمال اول و دليل آن شرح فارسى : مرحوم شارح مىفرماين : محتمل است بگوئيم در فرض تفرّق نيز عدى نبودن طلاق سوم از هرسه طلاقى مغتفر است و در نتيجه شانزده طلاق كفايت مىكند و دليل آن دو امر است بشرح زير : 1 - در صورت توالى طلاقهاى عدى و اجتماعشان عدى نبودن طلاق سوم مغتفر است و همين امر دليل است كه در فرض تفرّق نيز عدى نبودن اين طلاق مضر نمىباشد . 2 - از نصوص وارده اينطور استفاده مىشود كه لازم نيست طلاق سوّم عدى باشد بلكه در تحقق تحريم نفس وقوع شش طلاق عدّى كافى است و چون اين معنا در فرض اجتماع و توالى معتبر است لاجرم در صورت تفرق طلاقها نيز آن را استصحاب مىنمائيم .